قبول الطعن على وقف انتخابات نقابة الصحفيين

قبول الطعن على وقف انتخابات نقابة الصحفيين
قبول الطعن على وقف انتخابات نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الإثنين بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى ( أول درجة ) والذى كان قد قضت بوقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين على عضوية النقيب ومجلس النقابة , على نحو يمكن من اجراء الانتخابات.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة - إن أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية لم تتضمن ما هو من طبيعة موضوعية أو ما يؤثر تأثيرا جوهريا فيما تم تشكيله من مجلس النقابة إبان تطبيقه, وإنما أحال في مادته الأولى بشأن أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب إلى قانون النقابة المعنية.
بما يعني أن المرجع في تحديد من لهم حق الانتخاب من أعضاء نقابة الصحفيين هم أولئك المنصوص عليهم في المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن أحكام قانون نقابة الصحفيين هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق باختصاصات الجمعية العمومية وكيفية دعوتها للإنعقاد والشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو لمنصب النقيب, أو بكيفية الاقتراع, وما إذا كان بالأغلبية النسبية أو المطلقة أو غير ذلك من الأحكام الموضوعية التي تحكم عملية الانتخاب وعلى نحو ما نصت عليه المواد التي أوردها القانون في هذا الشأن, سواء قبل تطبيق القانون المقضي بعدم دستوريته أو بعد تطبيقه أو بعد الحكم بعدم دستوريته.
وذكرت المحكمة أنه بناء على ذلك يكون ما إستند إليه حكم القضاء الإداري من صدور حكم بعدم دستورية القانون 100 غير صائب, مؤكدة انه لا تأثير موضوعي لهذا القانون بشأن تكوين مجلس النقابة, كما انه لا تأثير جوهري فيما يتعلق بتطبيق ما جاء به من أحكام.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري توافرت في ركني الجدية والاستعجال, على نحو تأمر معه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات في موعد يحدده مجلس نقابة الصحفيين ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع في ضوء قانون النقابة.
من جانبه, قال صلاح عبد المقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين إنه دعا لعقد اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر الغد بحضور الزملاء الصحفيين المرشحين على عضوية مجلس النقابة ومنصب النقيب, وسيتم خلال الاجتماع اختيار اليوم الذي ستجري فيه الانتخابات, لبحث الترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات.
وأشار عبد المقصود في تصريحات صحفية عقب صدور الحكم إلى أنه سيتم اختيار تجرى خلاله الانتخابات, وذلك لضمان حضور أكبر عدد من الصحفيين للجمعية العمومية والانتخابات, موضحا انه إستشار هيئة الدفاع والمستشارين القانونيين والذين أكدوا له إمكانية عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في أي يوم غير يوم الجمعة, باعتبار أن الدعوة ستكون لعقد جمعية عمومية غير عادية.
بينما ينص قانون نقابة الصحفيين في أحكامه على عقد الجمعية العمومية "العادية" في يوم الجمعة بشهر مارس.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف انتخابات نقابة الصحفيين. فيما مثل نقابة الصحفيين أمام المحكمة هيئة دفاع مكونة من سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة, والمحامون محمد الدماطي ومحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود وصلاح صادق وناصر الحافي, وطالبوا بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري.
وأكدت هيئة الدفاع أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية جاءت لتتفق مع صحيح حكم القانون, بإعتبار أن مجلس نقابة بالاجماع قد وافق على الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.
وقال صلاح عبد المقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين أمام المحكمة إن النقابة استوفت كافة الشروط والإجراءات التي قررها قانون نقابة الصحفيين في الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية وإجراء الانتخابات, مشيرا إلى أن المطالبة بالإشراف القضائي على الانتخابات جاءت تحصينا للعملية الانتخابية وضمانا للنزاهة والشفافية, وليس عملا بأي بند قرره القانون رقم 100 لسنة 1993.
وقدم عبد المقصود نسخة رسمية للاستقالة التي قدمها الأستاذ مكرم محمد أحمد النقيب السابق ونص محضر مجلس النقابة الذي عرضت فيه الاستقالة والتفويض الصادر له بالقيام بأعمال نقيب الصحفيين خلال الفترة المتبقية على الانتخابات بموجب موافقة مجلس النقابة وقانون النقابة ولائحته التنفيذية.
وأكد سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين أن مجلس نقابة الصحفيين لم تطعن في شرعيته ولم يصدر أي حكم قضائي ببطلانه, مشيرا إلى انه سبق وأن تم الدعوة للجمعية العمومية 3 مرات ولم يكتمل العدد, وأن المجلس بادر بالدعوة لاحقا لجمعية عمومية غير عادية لإجراء الانتخابات وفقا للقانون الخاص بنقابة الصحفيين, مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين هو مجلس منتخب انتخابات صحيحا ومحتفظ بشرعيته.
من جانبه, طالب الصحفي خالد العطفي مقيم الدعوى الأصلية بإيقاف الانتخابات, بتأجيل نظر الطعن المقدم من النقابة على الحكم الصادر لصالحه, بدعوى عدم إعلانه رسميا بصحيفة الطعن. غير أن المحامي سيد أبو زيد قدم للمحكمة صورة رسمية تفيد إعلان العطفي بصحيفة الطعن وموعده.
وقال المحامي شوكت عز الدين عن خالد العطفي إن الحكم الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية يستتبعه بطلان كافة مجالس النقابات المهنية تصحيحا للوضع. وطالب برفض الطعن المقدم من النقابة.
وأكد المستشار عبدالمعز ابراهيم أنه لن يتم السماح باستخدام أية ألفاظ نابسة أو المساس بالمرشحين أو غيرهم فى العملية الانتخابية أو استعمال المال العام أو داووين الحكومة فى الدعاية الانتخابية ,وكذلك عدم استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات فى الانتخابات.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن القانون يجرم استخدام الشعارات الدينية قولا أو رسما أو فعلا الى جانب منع استخدام مكبرات الصوت بطريقة غير لائقة ,مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين فى تنظيم السرادقات والمؤتمرات الانتخابية.
وأشار الى أنه تم تحديد وقت لكل مرشح وحزب فى الظهور فى التليفزيون على قدم المساواة تطبيقا لمعايير التغطية الاعلامية للانتخابات ولاتاحة تكافؤ الفرص بين الجميع.
وقال أن تنظيم متابعة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية يتم بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الانسان.
وأوضح ان مهمة الاجهزة الامنية هى السيطرة الامنية امام ابواب اللجان على نحو يضمن سلامتها لاسيما وانه تم تقسيم العملية الانتخابية على ثلاث مراحل بما يحقق الاشراف القضائى الكامل عليها واحكام السيطرة الامنية أمام أبواب اللجان من الخارج.
وأشار الى ان اللجنة سمحت بمتابعة العملية الانتخابية لمنظمات المجتمع المدنى وللمنظمات الاجنبية ايضا , وقال أنه لن يتم السماح بمراقبتهم للانتخابات لان الشعب المصرى لايرحب بالرقابة الخارجية على انتخاباته.
وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم انه تم رفع سقف الحد الاقصى للانفاق على العملية الانتخابية الى نصف مليون جنيه لكل مرشح سواء للفردى أو القائمة الحزبية بينما يتم السماح ب250 ألف جنيه أخرى فى حالة انتخابات الاعادة.
وأشار الى أن التصويت للمصريين فى الخارج فى الانتخابات هو أمر يحتاج لقرار سيادى وسياسى.موضحا انه سيتم تنفيذ غرامة مالية قدرها 500 جنيه على كل من يتخلف عن الادلاء بصوته فى العملية الانتخابية اعمالا لحكم القانون حيث سيتم ابلاغ النيابة العامة بأسماء المتخلفين عن الادلاء باصواتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.