اضواء على قانون الطوارئ من هنا

اضواء على قانون الطوارئ

تونس (وات)- قررت الحكومة الانتقالية التطبيق الكلي لقانون الطوارىء الجاري به العمل منذ ثورة 14 جانفي 2011.

وجاء هذا القرار الذي اعلنه الوزير الأول الباجي قائد السبسي في خطابه اليوم الثلاثاء على خلفية احداث العنف والفوضى التي شهدتها عدة مدن ومناطق بالبلاد.

ويعتمد قانون الطوارئ حسب ما هو متعارف عليه في حالات الفوضى وانعدام الاستقرار السياسي مثل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية.ويشترط ألا تدوم هذه الحالة أكثر من 30 يوما الا بمقتضى امر اخر يضبط مدة نهايتها.

ويستند تحديد حالة الطوارئ وما ينجر عنها من الناحية القانونية الى الامر عدد 50 لسنة 1978 الذي اصدره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في 26 جانفي من نفس السنة على اثر الاضراب العام الذي عرفته البلاد انذاك والمعروف ب/الخميس الاسود/.

ويحجر قانون الطوارئ الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالامن الوطني ويمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية من اهمها وضع كل شخص يقوم بنشاط يشكل خطورة على الامن والنظام العامين تحت الاقامة الجبرية.

كما يمكن وزير الداخلية والولاة من صلاحيات تفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة وكل انواع المنشورات وكذلك البث الاذاعي ونشاطات اخرى دون رقابة او اذن قضائي.

ويشار الى ان حالة الطوارئ لا تمدد الا مرة واحدة من خلال اصدار "امر اذن" يضبط المدة النهائية فبعد ان سبق للسلطات الانتقالية ان مددت في حالة الطوارئ بالأمر عدد 185 لسنة 2011 بداية من شهر فيفري إلى غاية 31 جويلية المنقضي، قام رئيس الجمهورية الموءقت فوءاد المبزع باصدار مرسوم جديد يفرض فيه حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية بتاريخ 21 جويلية 2011 بمقتضى الامر عدد 999، سرى به العمل بداية من شهر اوت المنقضي.

وقد استند هذا القرار في صبغته القانونية إلى المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يعطي إلى رئيس الجمهورية المؤقت صلاحية اعلان حالة الطوارئ.

وتوءدي دخول هذا القانون حيز التنفيذ الى انشاء جهات قضائية للنظر في جرائم تعرف اصطلاحا باسم /جرائم الطوارئ/ تنظر فيها محاكم تسمى /محاكم الطوارئ/.